السيد الخوئي
4
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
المقلد قسمان : 1 - العامي المحض وهو الذي ليست له أية معرفة بمدارك الأحكام الشرعية . 2 - من له حظ من العلم ومع ذلك لا يقدر على الاستنباط . الاحتياط : وهو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول . الاجتهاد واجب كفائي ، فإذا تصدى له من يكتفى به سقط التكليف عن الباقين ، وإذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعاً . قد يتعذر العمل بالاحتياط على بعض المكلفين وقد لا يسعه تمييز موارده - كما ستعرف ذلك - وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليد ، الا إذا كان واجداً لشروط العمل بالاحتياط فيتخير - حينئذٍ - بين التقليد والعمل بالاحتياط . ( مسألة 1 ) : المجتهد مطلق ومتجزئ ، المجتهد المطلق هو : ( الذي يتمكن من الاستنباط في جميع أبواب الفقه ) المتجزئ هو : ( القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعض الفروع دون بعضها ) . فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده ، أو ان يعمل بالاحتياط ، وكذلك المتجزئ بالنسبة إلى الموارد التي يتمكن فيها من الاستنباط . واما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط فحكمه حكم غير المجتهد ، فيتخير فيه بين التقليد والعمل بالاحتياط . ( مسألة 2 ) : المسائل التي يمكن ان يبتلى بها المكلف عادة